السيد حسن الطباطبائي

482

كتاب الحج

بدعوى أنها حينئذ تكشف عن بطلان إجارة نفسه ، لكون إجارته نفسه مانعا عن صحة الإجازة حتى تكون كاشفة ، وانصراف أدلة صحة الفضولي عن مثل ذلك . [ مسألة إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ولا التقديم لا مع رضى المستأجر ] ( مسألة : 15 ) إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التأخير ( 1 ) بل ولا التقديم ( 2 ) الا مع رضى المستأجر ( 3 ) ، ولو أخر لا لعذر أثم وتنفسخ الإجارة إن